" قوله: (وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم) وجزم في " الظهيرية " بأنه لا ينوي الميت ومثله لقاضي خان. وفي " الجوهرة ": قال في " البحر ": وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام لأنه ليس أهلا للخطاب. قال بعض الفضلاء: وفيه نظر. لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على [أهل] القبور انتهى. على أن المقصود منه الدعاء لا الخطاب " انتهى بلفظه