وأما مشروعية زيارة المقابر فاسمع ما قالته الأئمة الحنفية في كتبهم المرضية قال الشرنبلالي في " مراقي الفلاح ":
(فصل في زيارة القبور. ندب زيارتها) من غير أن يطأ القبور (للرجال والنساء وقيل تحرم على النساء) والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضا (على الأصح) . (1)
(1) نسبة إلى (شبرى بلولة) ب (المنوفية) من (مصر) وهو حسن بن عمار بن علي المصري من فقهاء الحنفية مكثر من التصنيف مات سنة (1069)
(2) انظر
أحكام الجنائز " (ص 180)
[الصفحة 92]