أما أذن الْبِنْت فَيجوز ثقبها للزِّينَة نَص عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد وَنَصّ على كَرَاهَته فِي حق الصَّبِي وَالْفرق بَينهمَا أَن الْأُنْثَى محتاجة للحلية فثقب الْأذن مصلحَة فِي حَقّهَا بِخِلَاف الصَّبِي وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعَائِشَة فِي حَدِيث أم زرع كنت لَك كَأبي زرع لأم زرع مَعَ قَوْلهَا أنَاس من حلي أُذُنِي أَي ملأها من الْحلِيّ حَتَّى صَار ينوس فِيهَا أَي يَتَحَرَّك ويجول
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ لما حرض النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم النِّسَاء على الصَّدَقَة جعلت الْمَرْأَة تلفي خرصها الحَدِيث والخرص هُوَ الْحلقَة الْمَوْضُوعَة فِي الْأذن وَيَكْفِي فِي جَوَازه علم الله وَرَسُوله بِفعل النَّاس لَهُ وإقرارهم على ذَلِك فَلَو كَانَ مِمَّا ينْهَى عَنهُ لنهى الْقُرْآن أَو السّنة فَإِن قيل فقد أخبر الله سُبْحَانَهُ عَن عدوه إِبْلِيس أَنه قَالَ {ولآمرنهم فليبتكن آذان الْأَنْعَام} النِّسَاء 119 أَي يقطعونها وَهَذَا يدل على أَن قطع الْأذن وشقها وثقبها من أَمر الشَّيْطَان فَإِن البتك هُوَ الْقطع وثقب الْأذن قطع لَهَا فَهَذَا مُلْحق بِقطع أذن الْأَنْعَام