تحفه الملوك (صفحة 83)

فصل فِي الْفَائِتَة

171 - وَقت قَضَاء الْفَائِتَة من فَاتَتْهُ صَلَاة قَضَاهَا إِذا ذكرهَا قبل فرض الْوَقْت إِلَّا إِذا خَافَ فَوت فرض الْوَقْت أَو وُقُوعه فِي وَقت مَكْرُوه أَو كَانَت الْفَوَائِت سِتا كلهَا قديمَة أَو حَدِيثَة فَإِن قضى وَاحِدَة من السِّتَّة عَاد التَّرْتِيب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015