128 - حكم الْجَمَاعَة وعددها هِيَ سنة مُؤَكدَة وتخفيفها مَعَ الإِمَام سنة ثَابِتَة وأقلها فِي غير الْجُمُعَة وَاحِد مَعَ الإِمَام وَلَو كَانَ امْرَأَة أَو صَبيا
129 - الْأَفْضَلِيَّة فِي الْإِمَامَة وَالْأولَى بِالْإِمَامَةِ الأفقه ثمَّ الأقرأ ثمَّ الأورع ثمَّ الْأَكْبَر سنا ثمَّ الْأَحْسَن خلقا ثمَّ الْأَشْرَف نسبا ثمَّ الأصبح وَجها
130 - موقف الإِمَام وَمن أم وَاحِدًا أوقف على يَمِينه مُقَارنًا لَهُ وَإِن أم اثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا