وَأَرْبع قبل الْعشَاء وَبعدهَا أَربع أَو رَكْعَتَانِ وَأَرْبع قبل الْجُمُعَة وَأَرْبع بعْدهَا
111 - قَضَاء السّنة وَالسّنة لَا تقضى إِلَّا سنة الْفجْر إِذا فَاتَت مَعَ الْفجْر قَضَاهَا قبل الزَّوَال وَسنة الظّهْر أَيْضا يَقْضِيهَا فِي وقته ويؤخرها عَن الرَّكْعَتَيْنِ
112 - تطوع اللَّيْل وَالنَّهَار والتطوع بِالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ بِتَسْلِيمَة أَو أَربع وبالليل رَكْعَتَانِ أَو أَربع أَو سِتّ أَو ثَمَان وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك فيهمَا والأربع أفضل فِيهَا