457 - الرَّد على الْوَرَثَة وَإِذا فضلت التَّرِكَة عَن فروض الْوَرَثَة وَلم يكن مَعَهم عصبَة فالباقي يرد عَلَيْهِم بِقدر فروضهم إِلَّا على الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يرد عَلَيْهِمَا بل يوضع الْبَاقِي فِي بَيت المَال إِن لم يكن للْمَيت أحد من ذَوي الْأَرْحَام فَإِن كَانَ الْوَارِث وَاحِدًا من أَصْحَاب الْفُرُوض أَخذ كل المَال