455 - الْكفَّار فِي التَّوَارُث الْكفْر كُله مِلَّة وَاحِدَة فيرث الْكفَّار كلهم بَعضهم من بعض بِالنّسَبِ وَالنِّكَاح وَالْوَلَاء إِلَّا أَن تخْتَلف دَرَاهِم كَمَا مر وَأما الْمُرْتَد فَلَا يَرث من أحد وَحكم مَاله ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْجِهَاد