الثَّالِث بَنَات الْإِخْوَة مُطلقًا وَأَوْلَاد الْأَخَوَات مُطلقًا وَبَنُو الْإِخْوَة لأم الرَّابِع عمات الْمَيِّت وأخواله وخالاته مُطلقًا وأعمامه لأم وبناتهم مُطلقًا فَهَؤُلَاءِ وكل من تفرع مِنْهُم ذَوُو الْأَرْحَام وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا إِذا لم يكن للْمَيت صَاحب فرض غير الزَّوْج وَالزَّوْجَة وَلَا عصبَة
451 - التَّقْدِيم بَين الْأَصْنَاف وَيقدم الصِّنْف الأول ثمَّ الثَّانِي ثمَّ الثَّالِث ثمَّ الرَّابِع
452 - اجْتِمَاع صنف وَاحِد وَمَتى اجْتمع ذكر وَأُنْثَى من صنف وَاحِد وتساووا فِي الدرجَة والجهة قسم المَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ