431 - أَحْوَال الْأُم فِي الْفَرِيضَة وَالأُم لَهَا السُّدس مَعَ الْوَلَد وَولد الابْن والاثنين من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات فَصَاعِدا من أَي جِهَة كَانُوا وَالثلث عِنْد عدم هَؤُلَاءِ
432 - الزَّوْجَانِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ العمريتان وَثلث مَا يبْقى فِي مَسْأَلَتَيْنِ وهما زوج وأبوان أَو زَوْجَة وأبوان وَلَو كَانَ