وَلَو أضجع شَاة وسمى وَذبح غَيرهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَة لم يحل بِخِلَاف الْإِرْسَال وَالرَّمْي وَلَو أضجع شَاة وسمى ثمَّ رمى السكين وَذبح بِأُخْرَى حل وَلَو سمى على سهم ثمَّ رمى بِغَيْرِهِ فَقتل لم يحل
374 - صِيغَة التَّسْمِيَة وَمَا يقوم مقَامهَا وَلَو قَالَ فِي تَسْمِيَته بِسم الله مُحَمَّدًا رَسُول الله أَو وَمُحَمّد رَسُول الله بِالرَّفْع أَو اللَّهُمَّ تقبل مني أَو من فلَان حل وَكره وَلَو قَالَ وَمُحَمّد بِالْجَرِّ لم يحل وَلَو قَالَ بسمل بِغَيْر هَاء وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة حل وَلَو قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة لم يحل