351 - قتل الْعَادِل الْبَاغِي فَلَو قتل الْعَادِل الْبَاغِي وَرثهُ وَلَو قَتله الْبَاغِي وَقَالَ قتلته محقاً وَرثهُ وَإِن قَالَ قتلته مُبْطلًا لم يَرِثهُ وَالله أعلم