= كتاب الْجِهَاد =
318 - حكم الْجِهَاد هُوَ فرض كِفَايَة وَإِن لم يبْدَأ الْكفَّار
319 - المعذورون عَن الْجِهَاد وَلَا جِهَاد على عبد وَامْرَأَة وأعمى ومقعد وأقطع الْيَد إِلَّا إِذا هجم الْعَدو