310 - حكم الْمحصر محرم مَنعه عَدو أَو مرض جَازَ لَهُ التَّحَلُّل وَيبْعَث شَاة تذبح فِي الْحرم فِي يَوْم يُعلمهُ ليتحلل بعد الذّبْح ويتوقف دم الْإِحْصَار بِالْحرم لَا بِيَوْم النَّحْر بِخِلَاف دم الْمُتْعَة وَالْقرَان