دم وَإِن كَانَ أقل لزمَه صَدَقَة
304 - تَأْخِير الْعَمَل وَمن أخر الْحلق أَو طواف الزِّيَارَة عَن وقته لزمَه دم وَكَذَا لَو حلق فِي وقته خَارج الْحرم