آصَع من بر يطْعمهَا لسِتَّة مَسَاكِين أَو صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن قبل أَو لمس بِشَهْوَة لزمَه دم
300 - الوقاع فِي الْحَج وَإِن جَامع قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فسد حجه وَعَلِيهِ شَاة ويتمه ويقضيه وَلَا يُفَارق امْرَأَته فِي الْقَضَاء وَإِن جَامع بعد الْوُقُوف لم يفْسد حجه وَعَلِيهِ بَدَنَة وَإِن جَامع عبد الْحلق فَعَلَيهِ شَاة وجماع النَّاسِي والعامد سَوَاء