292 - المجزئ فِي الْحَج وَمن وقف بِعَرَفَة لَحْظَة مَا بَين زَوَال يَوْم عَرَفَة وفجر يَوْم النَّحْر أَجزَأَهُ وَلَو كَانَ نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ أَو جَاهِلا بهَا
293 - الْمَرْأَة فِي النّسك وَالْمَرْأَة فِي أَفعَال الْحَج كَالرّجلِ إِلَّا فِي كشف الرَّأْس وَلبس الْمخيط وَرفع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ والرمل والهرولة وَالْحلق فَإِنَّهَا تخَالفه