18 - مسح الْمُقِيم وَالْمُسَافر يمسح الْمُقِيم من الْحَدث خَاصَّة يَوْمًا وَلَيْلَة وَالْمُسَافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها من وَقت الْحَدث بِشَرْط لبسه على طَهَارَة كَامِلَة عِنْد الْحَدث
19 - الْمسْح على غير الْخُف وَيجوز الْمسْح على خف فَوق خف وعَلى جرموق فَوق خف إِن لبسه قبل الْحَدث