وَمن وجد كنزاً فَفِيهِ الْخمس
215 - الإسلامي والجاهلي فِي الْكَنْز وَلَو كَانَ مَتَاعا وَالْبَاقِي لقطَة فِي الضَّرْب الإسلامي وَفِي الجاهلي هُوَ للواجد إِن كَانَت الأَرْض مُبَاحَة وَإِن لم تكن فلمالكها أول الْفَتْح فَإِن جهل فلأقصى مَالك يعرف فِي الْإِسْلَام فَإِن خَفِي الضَّرْب جعل جاهلياً
216 - زَكَاة الْأَحْجَار الْكَرِيمَة وَلَا شَيْء فِي الفيروزج والياقوت واللؤلؤ والعنبر وَفِي الزئبق الْخمس
217 - عشر النَّبَات زَكَاة النَّبَات