يمتنع).

أقول: اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف؟ .

هكذا وضع المسألة في المستصفى والإحكام, نعم ذكر الإمام في المحصول مسألة أخرى, فقال: عطف الخاص على العام لا يخصصه, خلافًا لأبي حنيفة, ثم ذكر هذا المثال.

قال سيف الدين: مثاله: استدلال أصحابنا أن المسلم لا يقتل بالذمي, بقوله عليه السلام: «ألا لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده» هذا لفظ الحديث عند أبي داود.

وقال الآمدي: وهو عام بالنسبة إلى كل كافر, حربيًا كان أو ذميًا.

فقال الحنفية: لو كان عامًا / لكان المعطوف عليه كذلك, وهو قوله: «ولا ذو عهد في عهده» , ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته, وليس كذلك, فإن الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي لا الذمي.

وظاهر كلام الآمدي أن الحنفية لا يسلمون عموم الأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015