وقيل: بالصيغة, كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوًا.
لنا: ظاهر في استقلال العلة, فوجب الاتباع, ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانمًا لسواده, يقتضي عتق سودان عبيده, ولا قائل به.
القاضي: يحتمل الجزئية.
قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.
الآخر: حرمت الخمر لإسكارها, مثل: حرمت المسكر لإسكاره.
وأجيب: بالمنع).
أقول: إذا علق الشارع حكمًا على علة, هل يعم الحكم جميع صور وجود العلة أم لا؟ .
ثم إن عمّ, هل بالقياس الشرعي؟ أو يكون عمومه من الصيغة؟ .
المختار: عمومه بالقياس الشرعي بعد ثبوت التعبد بالقياس؛ لأنه يذكر في آخر الكتاب أن النصب على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس.
وقال القاضي: «لا يعم».
وقيل: عمومه بالصيغة, كما لو قال: «حرمت الخمر لكونه مسكرًا» , فإنه يعم كل مسكر.
أما عمومه شرعًا بالقياس؛ فلأنه ثبت التعبد بالقياس, وما ذكرناه ظاهر