قالوا: عمّ بالإجماع في نحو: «سهى فسجد» رواه أبو داود.
وأما أنا فأفيض الماء, ولفظه عند مسلم: «وأما أنا فأفيض على رأس ثلاثة أكف» , فيعم كل سهو وكل غسل, وغيره مما حكي من فعله.
الجواب: أن التعميم من أحد ما ذكرنا لا من الفعل, أو فُهم من الفاء التي أدخلها الراوي الدالة على السببية.
قال: (مسألة: نحو قول الصحابي: «نهى - عليه الصلاة والسلم - عن بيع الغرر, وقضى بالشفعة للجار» , يعم الغرر والجار.
لنا: عدل عارف, فوجب الاتباع.
قالوا: يحتمل أن يكون خاصًا, وسمع صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج للمحكي.
قلنا: خلاف الظاهر).
أقول: إذا حكى الصحابي حالًا بلفظ العموم, كما لو قال: «نهى عن بيع الغرر, وقضى بالشفعة للجار» , فإنه يعم الغرر والجار, خلافًا