وفيه تهافت؛ لأن المراد إن كان اللفظ فسد؛ لقوله: إرادة دلالته على الأمر, وإن كان المعنى فسد؛ لقوله: الأمر صيغة «افعل».
وقيل: إرادة الفعل.
وردّ: بأن السلطان لو أنكر متوعدًا بالهلاك ضرب سيدٍ لعبد, فادعى مخالفته, وطلب تمهيد عذره لمشاهدته, فإنه يأمر ولا يريد؛ لأن العاقل لا يريد هلاك نفسه, وأورد مثله على الطلب؛ لأن العاقل لا يطلب هلاك نفسه, وهو لازم.
والأولى / لو كانت إرادة لوقعت المأمورات كلها؛ لأن معنى الإرادة تخصيصه بحال حدوثه, فإذا لم يوجد لم يتخصص).
أقول: أما المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي, وكان الطلب نوعًا منه لم يمكنهم تعريفه به, فعرّفوا تارة باعتبار اللفظ, وتارة باعتباره مقترنًا بصفة الإرادة, ومن قال بأنه نفس الإرادة, فإنما قال حين انسدت عنه طرق التعريف, وتبين له أن الأمر غير الصيغة, التعريف الأول للبلخي, وأكثرهم أنه قول القائل لمن دونه: «افعل» ونحوها, في الدلالة على مدلوله من العربي وغيره.
ويرد على طرده قول القائل لمن دونه: «افعل» تهديدًا وتعجيزًا, أو إباحة