قال: (الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقًا, وفي الفعل مجاز.
وقيل: مشترك, وقيل: متواطئ.
لنا: سبقه إلى الفهم, ولو كان متواطئًا لم يفهم الأخص, كحيوان في إنسان.
واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك, فيخل بالتفاهم.
وعورض: بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم, وقد تقدم مثله.
التواطؤ: مشتركان في عام, فيجعل اللفظ له دفعًا للمحذورين.
وأجيب: بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدًا, فإن مثله لا يتعذر, وإلى صحة دلالة الأعم للأخص, وأيضًا فإنه قول حادث هنا).
أقول: لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع من السند, شرع فيما يشترك فيه من المتن.
فمنه الأمر:
ولفظ الأمر, وهو «أم ر» حقيقة في القول المخصوص, الذي هو الصيغة الدالة على الطلب اتفاقًا, وسُمي هذا اللفظ لفظًا, كقولهم: «قام» فعل ماض, و «في» حرف جر, وليس كقولنا: الأسد حقيقة في الحيوان المفترس.
والأمر قسم من أقسام الكلام, سواء قلنا: الكلام هو المعنى القائم بالنفس, أو بالعبارة الدالة بالوضع, ويطلق الأمر على الفعل, ومنه: {وما