حيث أنه مسند.

ومنع بعضهم وردوه بأن مقصوده إذا لم يثبت عدالة ذلك الإسناد فيكون العمل بهما.

ثم قال الحنفي المعترض: وإلا فقد انضم غير مقبول إلى مثله؛ لأن شيئًا منها ليس بدليل, وهذا في غير الخامس؛ لأنه عند الشافعي مسند.

قال المصنف: ولا يرد؛ لأن الظن قد لا يحصل إلا بهما, أو لا يقوى إلا بحيث يجب العمل به إلا بالانضمام.

لكن للمعترض أن يقول: العلم بعدالة الأصل إن لم تكن شرطًا قُبل المرسل, وإلا لم يقبل الخبر الذي اجتمع فيه إرسالان؛ لانتفاء شرط القبول وهو العلم بعدالة الأصل, وما أجاب به المصنف ضعيف؛ لانتفاء شرط القبول عنده, ثم لما فرغ من المرسل, قال:

المنقطع

والمنقطع: أن يكون بين الراويين رجل لم يذكر, وبعضهم يسميه مرسلًا.

قال: وفي العمل به نظر يعرف مما تقدم في المرسل, وينبغي على مختاره في المرسل أن يفصل في العمل بالمنقطع, يظهر ذلك بالتأمل, ثم قال:

الموقوف

والموقوف: قول صاحبي أو من دونه, والمشهور عند المحدثين أنه ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015