برواية الموهم أنه سمع من عدل تدليسًا في الحديث, فيكون قدحًا.
واعلم أن ما احتج به أولًا أخص من الدعوى, فقد يقال: إنما قبل مرسلًا؛ لأنهم لا يرسلون عن الصحابة وهم عدول إلا لأجل أنهم من أئمة النقل فقط.
وعلى الثاني: أنه يقتضي قبول المرسل من كل عدل.
وأيضًا: لا يلزم من كونه عدلًا عنده أن يكون عدلًا في الواقع, فيجب إظهاره, وأيضًا: لم تعلم عدالة الأصل, وقد قام أن رواية العدل عن الشخص ليس تعديلًا له, فإن ادعى أن أئمة النقل عادتهم أنهم لا يروون إلا عن عدل حتى يكون تعديلًا, منعناه, ثم هو راجع إلى قول الشافعي؛ لأنه إذا لم يرو إلا عن عدل, فما أرسل إلا عن عدل, ولو سلّم فقصاراه أن يكون قدحًا [في] الحديث لا فيه على ما قدم.
احتج القائل بعدم القبول: بأنه لو قبل المرسل لقبل مع الشك, والتالي باطل, أما الملازمة؛ فلأنه لو سئل عن عدالة الراوي جاز ألا يعدله, ومع هذا الاحتمال يبقى الشك في عدالته.
أجاب: بأن هذا الاحتمال إنما يقوى في غير أئمة النقل.