الجواب: أنهما لم يقدما القياس, بل استبعدا حمل الحديثين على ظاهرهما الذي هو الوضوء الشرعي في الأول, والإطلاق في الثاني, لثبوت غير ذلك من أنه عليه السلام «أكل من كتف شاة وصلّى ولم يتوضأ» , ولتعذر الثاني في مثل المهراس, وهو الحجر العظيم.

واللام في (لظهوره) للتعدية / لا للتعليل.

ولنا أيضًا: حديث معاذ, أخّر فيه القياس عن الخبر, وأقره عليه السلام, فكان الخبر مقدمًا.

واعلم أن التمسك السابق لا يتناول ما كانت العلة فيه بنص مساوٍ للخبر, وهذا إن أراد معاذ بالسنة ما سمعه من النبي عليه السلام فغير محل للنزاع, وإن أراد ما صدق أنه سنة, لزم تقديمه في موضع الاجتهاد عنده.

احتج أيضًا: بأنه لو قدم القياس على خبر الواحد لقدم الأضعف؛ لأن الخبر يجتهد فيه في أمرين فقط:

[عدالة الراوي, ودلالة الخبر على المراد.

وأما القياس, فيجتهد فيه في أمور ستة]:

ثبوت حكم الأصل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015