حكم الأصل, وتعليله, ووصف التعليل, وفي وجوده في الفروع, ونفي المعارض فيهما, وإلى الأمرين أيضًا إن كان الأصل خبرًا.
قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والنسخ.
وأجيب: بأنه بعيد.
وأيضًا: فمتطرق إذا كان الأصل خبرًا.
وأما تقديم ما تقدم؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منهما.
والقف: لتعارض الترجيحين.
فإن كان أحدهما أعم خُصّ بالآخر, وسيأتي).
أقول: خبر الواحد إن خالف القياس, فإن تعارضا من كل وجه, فعن مالك القياس مقدم, قال العراقيون من أصحابنا: هو مذهب مالك, وقال القاضي عياض: «مشهور مذهب مالك أن الخبر مقدم».
وفي المدونة ما يدل على الأمرين من مسألة ولوغ الكلب, ومسألة المصراة. وقال الشافعي, وأحمد, والكرخي: الخبر مقدم.