وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحانها عليها.
أما لو أتى الطالب بالكتاب من عنده وقال للشيخ: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته, فأجابه من غير أن يتحقق جميعه, فلا تصح.
أما المناولة مجردة عن الإجازة مقتصرًا عليها, مع قول الشيخ: هذا من حديثي أو سماعي, فالأكثر على عدم صحتها, وأجازها جمع كثير من المحدثين.
وأما ألفاظها فيقول: حدثنا وأخبرنا مناولة.
وجائز عند مالك في القسم الأول إطلاق حدثنا وأخبرنا, واختار المتأخرون غيره.
قال: (وأما الإجازة للموجود المعين, فالأكثر على تجويزها.
والأكثر على منع حدثني وأخبرني مطلقًا.
وبعضهم: مقيدًا, وأنبأني اتفاقًا للعرف.
ومنعها أبو حنيفة, وأبو يوسف.
ولجميع الأمة الموجودين, الأكثر على تجويزها لأنه مثلها.