وقال بعضهم: التمسك الأول إشارة إلى أدلة الإجماع القطعية, والثاني إشارة إلى هذين الدليلين, وظاهر الإحكام والمنتهى هو الأول.
قال: (مسألة: إنكار حكم الإجماع القطعي.
ثالثها: المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر).
أقول: إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر, وذلك كإنكار حكم السكوتي والمنقول بالآحاد.
وأما إنكار الإجماع القطعي, فقيل: كفر؛ لأنه يتضمن إنكار سنده القطعي, وإنكار ذلك تكذيب للرسول عليه السلام.
وقيل: لا يكفر؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تثبت حجيته بدليل قطعي, فتكون حجيته ظنية, فلا نكفر منكر حكمه.
والمختار: أن نحو العبادات الخمس بما ع لم بالضرورة من الدين موجب