وجوب العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد

وجود مانع من الزيادة على الثلث, أو انتفاء وجوب النصف أو الكل, أو عدم الأدلة, فيستصحب الأصل وهو عدم الزيادة على الثلث, لم يكن نفي الزيادة مثبتًا بالإجماع.

قال: (مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد, وأنكره الغزالي.

لنا: نقل الظني موجب, فالقطعي أولى.

وأيضًا: نحن نحكم بالظاهر.

قالوا: إثبات أصل بالظاهر.

قلنا: المتمسك الأول قاطع, والثاني يبتني على اشتراط القطع.

والمعترض: مستظهر من الجانبين).

أقول: الإجماع المنقول بخبر الواحد يجب العمل به, خلافًا للغزالي وبعض الحنفية.

لنا: نقل الدليل الظني كخبر الواحد غير النص يجب العمل به, ونقل الدليل القطعي الدلالة / أولى.

وأيضًا: قال عليه السلام: «نحن نحكم بالظاهر» , والإجماع المنقول بالآحاد ظاهر, فوجب الحكم به؛ لأن الحديث خرج مخرج التعليم.

وهذا الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ, نعم بوب بعض المحدثين كالترمذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015