[أقول]: إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين, واستقرَّ خلافهم وبقاؤهم علينا إلى أن انقرضوا.
فقال أحمد, والأشعري, وجمع من المالكية, وجمع من الشافعية, وجمع من الحنفية: يمتنع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول.
وقال جمع من المالكية, والشافعية, والحنفية: إنه جائز.
ثم اختلف المجوزون, فقال بعضهم: إنه حجة.