أجاب: بأنه إنما لم ينكر لأنه كالعيوب الخمسة, فالقول الثالث فيهما لم يرفع ما اتفقا عليه, بل وافق في كل صورة مذهبًا.
قال: (مسألة: يجوز إحداث قول آخر أو دليل آخر عند الأكثر.
لنا: لا مخالفة لهم فجاز.
وأيضًا: لو لم يجز لأنكر, ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.
قالوا: {ويتبع غير سبيل المؤمنين}.
قلنا: مؤل فيما اتفقوا عليه, وإلا لزم المنع في كل متجدد.
قالوا: {يأمرون بالمعروف}.
قلنا: معارض بقوله: {وينهون عن المنكر} , فلو كان منكرًا لنهوا عنه).
أقول: إذا استدل أهل العصر بدليل أو تأولوا تأويلًا, فهل لمن بعدهم