بالغير لا يخرجه عن التكليف به.
احتج الأشعري: بأن الفعل حال حدوثه مقدور بالاتفاق, سواء قلنا: متقدم القدرة على الفعل كما هو مذهب المعتزلة, أو وجودها مع وجوده كما هو مذهب الشيخ, وكل ما هو مقدور يصح / التكليف به.
أو نقول: الفعل أثر القدرة فيوجد معها, وإذا كان مقدورًا يصح التكليف به, إذ لا مانع إلا عدم القدرة, وقد انتفى.
أجاب: بأنّا لا نسلم أن المقدور يصح التكليف به, وأنه لا مانع إلا عدم القدرة, بل ما ذكرنا من لزوم التكليف بإيجاد الموجود وانتفاء الابتلاء مانع.
قال بعض فضلاء الشارحين: وهذه المسألة موضع نظر وبحث, فعليك بالتأمل.
قلت: وهو حق, والنظر أولا في موضوعها, وفي معارضتها لما تقدم, وفي اضطراب النقل عن الشيخ, واستلزام ما نقل الإمام عنه ألا يعصى أحد أبدا, وفي أدلتها.
قال: (المحكوم عليه: المكلف.
مسألة: الفهم شرط التكليف.
وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء.