ولا يلزم من قدم الجزء قدم الكل؛ لأن المراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين: أنه خطاب من شأنه أن يتعلق بأفعال المكلفين؛ لأنه متعلق بالفعل بجميع أفعالهم, وإلا لم يوجد حكم أصلًا.

وإذا كان المراد كذلك لم يكن حادثًا وإلا لزم حدوث قدرة الله تعالى وعلمه, إذ من شأنهما التعلق بالمقدور والمعلوم الحادثين, ولا نسلم أيضًا أن معنى تعلق الضمان بالصبي أنه مطلوب به, بل معناه تكليف الولي بالأداء من مال الصبي.

قيل: جعل الشيء ونحوه سببًا إنما يثبت بالإخبار, كقوله: جعلت الدلوك سببًا, والوضوء شرطًا فحينئذ يكون سابقًا على الإخبار؛ لأن شرط صحة الإخبار عن الشيء كونه سابقًا, يريد فلا يدخل تحت الحكم الذي هو قديم.

وردّ: بأن الصيغة وإن كانت صيغة إخبار لكن المعنى إنشاء, فلا يتوقف على السبق كصيغ العقود, وقول بعض الشراح: يجوز أن يجعله الشارع سببًا ثم يخبر عنه فاسد؛ لأن خبره تعالى قديم.

قال الآمدي: «والأولى أن يقال في حدّ الحكم الشرعي: إنه خطاب الشارع بفائدة شرعية» , فخطاب الشارع احتراز من خطاب غيره, والقيد الثاني احتراز من خطابه بفائدة عقلية.

وأورد عليه المصنف في المنتهى: أن الفائدة إن فسرت بمتعلق الحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015