وأما الإباحة؛ فلأنها لو حرمت لبّين تعالى ذلك, إذ يبعد تحريم شيء من غير بيان.
وأما الوقف؛ فلأن الله تعالى قال: {أحل لكم} , وقال: {حرم عليكم} , فلو كانت على الحظر ما قال: حرّم عليكم, ولو كانت على الإباحة ما قال: أُحلّ لكم.
احتج المصنف على القائل بالحظر فيما لا يقضي العقل فيه: بأن الأفعال لو كانت محظور وفرضنا ضدين يمتنع الخلو عنهما كالحركة والسكون, لزم التكليف بالمحال, بيان اللزوم؛ أن العقل إذا لم يقض في الحركة ولا في السكون وقلنا بالحظر, كان كل من الحركة والسكون حرامًا, فالتكليف بتركهما تكليف بالمستحيل, إذ لا يمكن تركهما, والتكليف به قبيح لذاته, وفي إطلاق الضدين على المذكور مسامحة, ثم لهم أن يقولوا في ضدين لا واسطة بينهما بحكم العقل بإباحة أحدهما قطعًا, وأيضًا: لا يلزم من انتفاء