وإن أراد خطاب الشارع, فلا شرع.

وإن أراد حكم العقل بالتخيير, فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه.

قالوا: خلقه وخلق المنتفع به, والحكمة تقتضي الإباحة.

قلنا: معارض بأنه ملك غيره, وخلقه ليصبر فيثاب, وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة, ففاسد.

وإن أراد أنه وقف لتوقف الحق فيه على السمع, فهو حق).

أقول: الثانية في حكم أفعال العباد قبل الشرع.

وقد قسّم المعتزلة الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية - كالتنفس في الهواء فإنه مقطوع بإباحته عندهم - إلى ما لا يهتدي

العقل فيه إلى حسن ولا قبح.

ولهم فيه ثلاثة مذاهب: الحظر, والإباحة, والوقف.

وما يقضي العقل به بحسن أو قبح ينقسم عندهم إلى الخمسة؛ لأنه إن اشتمل أحد طرفيه على مفسدة, بأن كل المشتمل فعله, فحرام.

وإن كان المشتمل تركه, فواجب.

وإن لم يشتمل عليها بل اشتمل على مصلحة, فإن كان المشتمل فعله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015