الاستنباط إشارة إلى الاستخراج فإن فيه كلفة, وفيه إشارة إلى أن بقاء الإنسان ببقاء الأحكام, كما أن [بقاءه] ببقاء الماء المستنبط.
وأيضًا: العلم حياة الروح كما أن الماء حياة البدن, ولم يخرج به شيء؛ لأن القاعدة من شأنها التوصل.
وقوله: (الأحكام) فصل خرج به الصنائع.
وقوله: (الشرعية) فصل خرج به اللغوية والعقلية, كقواعد الحساب والعربية.
وقوله: (الفرعية عن أدلتها التفصيلية) لبيان الواقع, أو شأنها ذلك, فهو لتمام تصور المحدود, إذ لم يوجد علم بقواعد توصل بها إلى استنباط أحكام شرعية أصولية حتى يحترز بالفرعية عنه؛ لأن الأحكام الأصولية إنما استفيدت من آيات وأخبار, ولم يوجد علم بقواعد توصل به إلى استنباط أحكام شرعية فرعية عن أدلة إجمالية حتى يحترز بالتفصيلية عنه.
قولهم: احترز بالفرعية عما / توصل به إلى الأصولية, ككون الإجماع حجة, والقياس دليلًا.