والمتحدة على خلافها، والأكثر تعديا على الأقل، والمطردة على المنقوضة، والمنعكسة على خلافها، والمطردة فقط على المنعكسة فقط، ولكونه جامعا للحكمة مانعا لها على خلافه، والمناسبة على الشبه.

والضروريات الخمس على غيرها، والحاجية على التحسينية، والتكميلية من الخمس على الجاجية، وبالدينية على الأربع.

وقيل: بالعكس.

ثم مصلحة النفس، ثم النسب، ثم العقل، ثم المال.

والقوة موجب النقض مع مانع، أو فوات شرط على الضعف والاحتمال، وبانتفاء المزاحم لها في الأصل، ويرجحانها على مزاحمها، والمقتضية للنفي على الثبوت.

وقيل: بالعكس.

وبقوة المناسبة، والعامة في المكلفين على الخاصة).

أقول: أما الترجيح بحسب العلة فمن وجوه:

فيقدم حكم كانت العلة مقطوعا بوجودها فيه على ما كان وجودها فيه ظنيا.

ويقدم ما كان ظن وجود العلية فيه أغلب على الظن من غيره.

ويقدم/ ما كان مسلكها، أي الدال على علتها قطعي على ما كان حكم أصله مسلك علته ظني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015