وقيل: يجوز مطلقا.
وقيل: لا يجوز.
لنا: وقوع ذلك، وأنكر من غيره.
المجوز: ناقل كالأحاديث.
وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل.
المانع: لو جاز، لجاز للعامي.
وأجيب: /بالدليل، وبالفرق).
أقول: إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد ينبني على تقليد الميت، وحكى الطرطوشي عن المالكية جوازه.
أما مع حضوره فلا يجوز إلا على معنى النقل عنه.
وحكى المصنف أربعة أقوال:
الجواز مطلقا، كان مطلعا على المأخذ أم لا.
ومنع أبو الحسين مطلقا.
وقيل: يجوز إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك الإمام، أهلا للنظر، وإلا