قال: (مسألة: لا تقليد في العقليات كوجود الباري.
وقال العنبري بجوازه.
وقيل: النظر فيه حرام.
لنا: الإجماع على وجوب المعرفة، والتقليد لا يحصل لجواز الكذب، ولأنه كان يحصل بحدوث العالم، ولأنه لو حصل لكان نظرا ولا دليل.
/قالوا: لو كان واجبا، لكانت الصحابة أولى، ولو كان لنقل كالفروع.
أجيب: بأنه كذلك، وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله، وهو باطل.
وإنما لم ينقل لوضوحه، وعدم المحوج إلى الإكثار.
قالوا: لو كان لألزم الصحابة العوام بذلك.
قلنا: نعم، وليس المراد تحرير الأولية والجواب عن الشبه، والدليل يحصل بأدنى نظر.
قالوا: وجوب النظر دور عقلي، وقد تقدم.
قالوا: مظنة الوقوع في الشبه والضلالة.
قلنا: فيحرم على المقلد ويتسلسل).
أقول: لا يصح التقليد في العقليات.
قال الإمام في الشامل: "لم يقل أحد بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة".