لنا: لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.
قالوا: يؤدي إلى انتفاع المصالح لجهل العبد.
وأجيب: بأن الكلام في الجواز.
ولو سلم، لزمت المصالح –وإن جهلها- الوقوع.
قالوا: {إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}.
وأجيب: بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني.
قالوا: قال: "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها"، وقال العباس: إلا الإذخر، فقال: "إلا الإذخر".
وأجيب: بأن الإذخر ليس من الخلا، فدليله الاستصحاب، أو منه ولم يرده، وصح استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك، أو منه وأريد، ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع.
قالوا: قال: "لولا أن أشق"، أحجنا هذا/ ألعامنا أو للأبد؟ فقال: الأبد، ولو قلت نعم لوجبت"، ولما قتل النضر بن الحارث ثم أنشدته ابنته شعرا:
ما كان ضربك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق
وقال عليه السلام: "لو سمعته ما قتلته".
وأجيب: بجواز أن يكون خير فيه معينا، أو يجوز أن يكون بوحي).
أقول: هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض، وهو أن يفوض الحاكم إلى المجتهد بأن يقال له: احكم بما شئت، فما حكمت به كان صوابا،