وأجيب: بأن الأمارات تترجح بالنسب، وكل راجح.

واستدل: بالإجماع على شرع المناظرة، فلولا تبين الصواب لم تكن فائدة.

وأجيب: بتبيين التساوي، أو الترجيح، أو التمرين.

واستدل: بأن المجتهد طالب، فطالب ولا مطلوب محال، فمن أخطأ فهو مخطئ قطعا.

وأجيب: مطلوبه ما يغلب على ظنه، فيحصل وإن كان مختلفا.

واستدل: بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه، لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة.

حنفية: أنت بائن، ثم قال: راجعت، وكذا /لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي، ثم زوجها بعده مجتهد بولي.

وأجيب: بأنه مشترك الإلزام، إذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه.

وجوابه: أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه).

أقول: المسألة الظنية من الفقهيات، وهي مرادة بالتي لا قاطع فيها.

قال القاضي، والجبائي وابنه، وحكاه الإمام فخر الدين عن الأشعري وكثير من المتكلمين: كل مجتهد مصيب، ولا حكم معين لله تعالى فيها، بل حكم الله تابع لظن المجتهد، فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015