قالوا: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}.
وأجيب: بأن الظاهر رد قولهم {افتراه}.
ولو سلم، فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي.
قالوا: لو كان لجازت مخالفته، لأنها من أحكام الاجتهاد.
وأجيب: بالمنع، كالإجماع عن اجتهاد.
قالوا: لو كان لما تأخر في جواب.
قلنا: لجواز الوحي، أو لاستفراغ الوسع.
قالوا: القادر على اليقين يحرم عليه الظن.
قلنا: لا يعلم إلا بعد الوحي، فكان كالحكم بالشهادة).
أقول: اختلفوا هل كان عليه السلام متعبدا بالاجتهاد فيما لم يوح إليه فيه؟ ، فذهب أحمد، وأبو يوسف إلى أنه متعبد.
واختاره المصنف.
وذهب الجبائي وابنه إلى منعه.