بالإجماع.

وأجيب: بأن المثبت يبعد غلطه، فيحصل الظن.

قالوا: لا ظن مع جواز الأقيسه.

قلنا: الفرض بعد بحث العالم).

أقول: الاستصحاب: وهو أن الحكم بكذا قد كان ولم يظن عدمه، وكلما هو كذلك فهو مظنون البقاء.

وقد اختلف في كونه دليلا شرعيا، فقال مالك والمزني، والصيرفي، والإمام، والغزالي: إنه دليل.

وأكثر الحنفية على أنه ليس بدليل، سواء كان الاستصحاب بقاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015