بالإجماع.
وأجيب: بأن المثبت يبعد غلطه، فيحصل الظن.
قالوا: لا ظن مع جواز الأقيسه.
قلنا: الفرض بعد بحث العالم).
أقول: الاستصحاب: وهو أن الحكم بكذا قد كان ولم يظن عدمه، وكلما هو كذلك فهو مظنون البقاء.
وقد اختلف في كونه دليلا شرعيا، فقال مالك والمزني، والصيرفي، والإمام، والغزالي: إنه دليل.
وأكثر الحنفية على أنه ليس بدليل، سواء كان الاستصحاب بقاء