والصحيح: أنه مصدق في مذهبه.
وأكثر القول بالموجب لخفاء المأخذ، بخلاف محال الخلاف.
الثالث: أن يسكت عن الصغرى غير مشهورة، مثل: ما يثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ويسكت عن الوضوء قربة.
فيرد: ولو ذكرها لم يرد إلا المنع.
وقولهم: فيه انقطاع أحدهما، بعيد في الثالث لاختلاف الرادين.
/وجوب الأول: أنه محل النزاع أو مستلزم، كما لو قال: لا يجوز قتل المسلم بالذمي.
فيقال: بالموجب؛ لأنه يجب.
فيقول: المعنى بـ "لا يجوز" تحريمه، فيلزم نفي الذين الوجوب.
وعن الثاني: أنه المأخذ.
وعن الثالث: أن الحذف سائغ).
أقول: النوع السابع: ما يرد على قولهم بعد إثبات الحكم في الفرع وذلك هو المطلوب فيمنع، ويقال: بل النزاع بعد باق، ويسمى القول بالموجب.
وحقيقته: تسليم ما اعتمده المستدل حكما لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه.