رد: بالظواهر، وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن.
قالوا: حكم الله يستلزم خبره عنه، ويستحيل بغير التوقيف.
قلنا: القياس نوع من التوقيف.
قالوا: يتناقض عند تعارض علتين.
رد: بالظواهر، وبأنه إن كان واحدا رجح، فإن تعذر وقف على قول، وتخير عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وإن تعذر فواضح.
الموجب: النص لا يفي بالأحكام، فقضى العقل بالوجوب.
رد: بأن العمومات يجوز أن تفي، مثل: كل مسكر حرام).
أقول: قالوا ثالثا: - وهو مما اختص به النظام –قال: قد ثبت من الشرع الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، ومتى كان كذلك استحال التعبد بالقياس.
أما الفرق بين المتماثلات، فمنه: إيجاب الغسل ومنعه من قراءة القرآن ومس المصحف والمكث في المسجد بخروج المني دون البول، مع كون كل منهما فضلة مستقذرة.
ومنه: إيجاب الغسل من بول الصبية دون بول الصبي، إذ يكتفى فيه بالنضح.
ومنه: / قطع سارق القليل دون غاصب الكثير.
ومنه: إيجاب الجلد بنسبة الزنا إلى الشخص دون نسبة القتل والكفر إليه.
ومنه: ثبوت القتل بشاهدين دون الزنا.