رد: بأن منعه هنا ليس إحالة، ولو سلم، فإذا ظن الصواب لا يمنع.
قالوا: قد علم الأمر بمخالفة الظن، كالشاهد الواحد، والعبيد، ورضيعة في عشر أجنبيات.
قلنا: بل علم خلافه بخبر الواحد، فظاهر الكتاب، والشهادات وغيرها، وإنما يمنع لمانع خاص).
أقول: الباب الرابع: في حجية القياس وإثباته على منكريه.
وفيه مسائل:
الأولى: /في جواز التعبد بالقياس.
والتعبد بالقياس هو: أن يوجب الشرع العمل بموجبه، وهو إما أن يكون ممتنعا عقلا، أو جائزا، أو واجبا، وقد قال بكل منها قائل.
فعندنا: يجوز.
وعند الشيعة، والنظام، وبعض المعتزلة: يمتنع.
وعن القفال، وأبي الحسين: يجب.
لنا: القطع بالجواز، إذ ليس من الممتنع أن يقول الشارع: إذا ظننتم أن