قوله: فيكون مجمعا على قبوله.
قلنا: متى إذا كان مناسبا لذاته أو أعم؟ .
الأول: مسلم، والثاني: ممنوع، فإن الإجماع ما انعقد إلا على المناسب بالذات، وهو المعنى بالمناسب عند الإطلاق.
سلمنا أنه ليس بمناسب، قولك: فيكون طرديا.
قلنا: لا نسلم، ولا يكون مناسبا ولا طرديا، بل واسطة بينهما يتميز عن كل واحد منهما بما ذكر.
قال: (الطرد والعكس.
ثالثها: لا يفيد بمجرده قطعا ولا ظنا.
لنا: أن الوصف المتصف بذلك إذا خلا عن السبر أو عن أن الأصل عدم غيره أو غير ذلك، جاز أن يكون ملازما للعلة، كرائحة المسكر، فلا قطع ولا ظن.
واستدل الغزالي: بأن الاطراد سلامته من النقص، وسلامته من مفسد واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد.
فلو سلم فلا صحة إلا بمصحح، والعكس ليس شرطا فيها فلا يؤثر.
وأجيب: قد يكون للاجتماع تأثير، كأجزاء العلة.
واستدل: بأن الدوران في المتضايفين، ولا علة.
أجيب: انتفت بدليل خاص مانع.
قالوا: إذا حصل الدوران –ولا مانع من العلة- حصل العلم أو الظن عادة، كما لو دعي إنسان فغضب، ثم ترك فلم يغضب، وتكرر ذلك،