نسبة الزنا إلى أم الخصم وأخته, ولذلك وجب الحدّ عند مالك, وأحمد ولولا مفهوم اللقب لما تبادر.
الجواب: أن فهم ذلك من القرائن الحالية وهي الخصام, وإرادة الإيذاء والتقبيح, وليس مما نحن فيه من المفهوم الذي كون اللفظ ظاهرًا فيه لغة.
قال: (وأما الحصر بإنما, فقيل: لا يفيد, وقيل: منطوق, وقيل: مفهوم.
الأول: إنما زيد قائم, بمعنى: إن زيدًا, والزائد كالعدم.
الثاني: {إنما إلهكم الله} بمعنى: ما إلهكم إلا الله, وهو المدعى.
وأما مثل: «إنما الأعمال بالنيات» , و «إنما الولاء» فضعيف؛ لأن العموم فيه بغيره, فلا يستقيم لغير المعتق, ولا ظاهرًا).
أقول: اختلفوا في تقييد الحكم بإنما, فذهب القاضي, والغزالي إلى أنه ظاهر في الحصر.
وذهب الحنفية, وبعض من أنكر دليل الخطاب إلى أنها تفيد الحصر.